2007-05-01 • فتوى رقم 14513
أنا زوجة أصرف على بيتي و3 أبناء مراهقين، يعني أنا المسؤولة عن كل المصاريف، وزوجي راتبه قليل، ولكنه لا يصرف ولا شيء على بيته وأولاده، ويعطي كل راتبه لأهله بحجة بر الوالدين.
أرجوكم أفتوني؛ لأني تعبت، فكل المسؤولية تقع على كاهلي، وأنا أعيش وحيدة في السويد، وأعمل منذ أكثر من 17 سنة، وكأنه من واجباتي العمل والصرف على المنزل، وهو يصرف على أهله فقط، هل يجوز ذلك أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فنفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كانت غنية بقدر حاله، لكن إن تبرعت وساعدت زوجها في النفقة برضاها تؤجر على ذلك الجزاء الأوفى.
ومن واجب الأب أن ينفق على أولاده الصغار الذكور الفقراء على قدر ماله وجهده، حتى يستغنوا عن النفقه ببلوغهم وعملهم، إلا أن يكونوا طلابا مجديدن في الدراسة فعليه أن ينفق عليهم على قدر طاقته حتى ينهوا دراستهم مهما كبروا، وأما البنات الفقيرات فعليه أن ينفق عليهن حتى يتزوجن أو يستغنين بمالهن عن نفقته، وكل تقصير منه في ذلك يعرضه للعقوبة في الدنيا وللإثم في الآخرة، قال الله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾ [الطلاق:7].
على أن للزوج الذي ينفق على زوجته الحق في أن يمنعها من العمل، فإذا قبلت بالإنفاق على البيت أو المشاركة له في النفقة مقابل الإذن لها بالعمل وتراضيا على ذلك فذلك مشروع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.