2007-05-27 • فتوى رقم 14492
قيل لنا ونحن بالحرم: أنه يمكننا إهداء أجر الطواف للأحياء حتى وإن كانوا أصحاء، فهل هذا صحيح؟ و ماذا يمكن أن نهديهم أيضاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن تهدي أجر الطواف النفل، لمن شئت من الأحياء أو الأموات، ويجوز لدى جماهير الفقهاء للإنسان أن يتصدق على الفقراء والمساكين ويهدي ثوابها إلى من شاء من الأموات أو الأحياء من أقاربه وغيرهم على سواء، ولا ينقص ذلك من أجره هو شيء إن شاء الله تعالى، سواء في ذلك الصدقة العادية أو الصدقة الجارية، ومثل ذلك قراءة القرآن الكريم على روحه وكل الطاعات النافلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.