2007-04-25 • فتوى رقم 14440
طلقت وأناحامل في 3 أشهر، وتكلفت بمسؤلية المولودة لاشتراطه علي ذلك، وبعد مدة تزوجت، فرفع الطليق دعوى ليسقط عني الحضانة، وفي الشهر الماضي حكمت المحكمة لصالحه، وأخذ مني ابنتي، وقد بلغت عشر سنوات مرغمة، رغم أنه لم ينفق عليها حتى حكمت عليه المحكمة، فما حكم الشرع في ذلك، وهل أتركها له وهي لا تطيق الابتعاد عني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد سقطت حضانتك على ابنتك بزواجك من آخر، كما حكمت المحكمة بذلك، وتنتقل الحضانة إلى أمك إن كانت صالحة لها وتقبل بها، ولم تكن متزوجة بغير جدها لأمها، فإذا لم تصلح أو لم تقبل أو كانت متزوجة بأجنبي عنها فهي لأم الزوج بالشروط نفسها، وبعدها لأختهم ثم ... هذا لو كانت البنت صغيرة، وأما الكبيرة فتنتقل لأبيها مباشرة، والكبيرة اختلفت القوانين في احتسابها نظرا لاختلاف الفقهاء في ذلك على أقوال، فبعضها يعد بنت التاسة كبيرة، وبعضهم يبقيها عند حاضنتها إلى /11/ سنة، وبعضهم يبقيها إلى زواجها.
لكن لك رؤية ابنتك كل فترة يحددها لك القاضي في كل الأحوال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.