2007-04-16 • فتوى رقم 14268
امرأة تريد أن تكتب وصيتها لولد أخيها، علماً بأن أخاها لا يريد أي شيء من تركتها، ولكن لها أخت، ولها أولاد وبنات أخت متوفاة، فهل يجوز أن تكتب وصيتها لولد أخيها، وحرمان بقية الورثة؟
الإجابة ترسل على هذا الإيميل:
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فوصيتها لابن أخيها بكل مالها صحيحة، وبعد وفاتها يسأل ورثتها عن ذلك، فإن وافقوا نفذت كلها له، وإن رفضوا الموافقة فيأخذ الثلث فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.