2007-05-23 • فتوى رقم 14083
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل للواط حد؟ وما هي عقوبته؟ وهل يجوز حرق اللوطي؟ وما صحة الحديث التالي: كتب خالد بن الوليد رسالة إلى أبو بكر الصديق يقول فيها: هنا يوجد رجل يؤتى كما تؤتى النساء، فجمع أبو بكر أصحابه لاستشارتهم، وكان أشدهم علي قال: يحرق الرجل فأرسل أبو بكر الصديق أن يحرق الرجل؟
شكرا لكم وجزاكم الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاللواط محرم بإجماع المسلمين، لأضراره الصحية والخلقية والاجتماعية، ومنافاته للفطرة البشرية، وقد عاقب الله تعالى قوم لوط لانتشار اللواط بينهم باستئصالهم جميعا، قال تعالى: (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ) (هود:82)
وذهب جمهور الفقهاء والصاحبان من الحنفية إلى أنّ عقوبة اللائط هي عقوبة الزّاني, فيرجم المحصن ويجلد غيره، وذهب أبو حنيفة إلى أنّه لا يجب الحد باللّواطة بل يعزّر اللوطي ومن يلوط به، ومن تكرّر اللّواط منه يقتل على المفتى به عند الحنفيّة، علماً أن الحد لا ينفذه إلا الإمام أو نائبه، ولا يجوز حرق اللوطي، وما ذكرت من كتاب خالد إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فلم أجده فيما لدي من مراجع حديثية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.