2007-05-08 • فتوى رقم 13912
ما حكم الشرع فى من وجد كنزا من ذهبا وتماثيل، هل يمكن ان يستفيد منها؟ أم أنه مال حرام؟ وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان ما عثرت عليه من المعادن الطبيعية في الأرض المملوكة لك فهو لك، وإذا كان من مخلفات الآخرين، فإن كان عليه صفة الإسلام فهو لأول مالك لهذه الأرض بعد الفتح الإسلامي ممن سبقوك في ملكها حتى يعرف صاحبه منهم فيأخذه، وإن كان عليه علامة الكفر قبل الفتح الإسلامي فأربعة أخماسه لك، والباقي للمصالح العامة.
أما التماثيل فلا يجوز الاحتفاظ بها، بل يجب تحطيمها على الفور.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.