2007-05-21 • فتوى رقم 13884
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أوصى لنا والدنا (رحمه الله) نحن (ثلاثة إخوة) بما فوق الطابق السفلي، غير المبني من منزلنا دون بقية إخوتنا، واحد من الموصى لهم وبقية الأخوة إلا أخت لنا يملكون منازلهم الخاصة، الموصى له الثاني والذي لا يملك منزلا وأنا لا نريد فسخ الوصية خوفاًمن أن نطرد من المنزل و أولادناإذاقسم الورثة التركة.
ما حكم هذه الوصية علماً بأن الإخوة لا يطالبوننا بفسخها, بل إن اثنين منهما راضيين بها?
دجحخهعغخح876543
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة بعد وفاة الموصي وهم عاقلون بالغون، فإذا أجازوا الوصية بعد وفات الموصي وكانوا عاقلين راشدين مختارين نفذت، وإلا فلا، وعليه فإن وصية والدكم تصح من حصة من أجازها لكم من الأخوة، ولا تصح من حصة من لم يجزها ولم يرض بها، إلا أن يكون والدكم قد ملككم ما فوق الطابق السفلي قبل وفاته وهو صحيح معافى، كما لو سجله باسمكم رسميا، ففي هذه الحال يكون ما فوق الطابق السفلي لكم وحدكم تملكونه من طريق الهبة (مع التسليم ) حالة الحياة ، لا من طرق الوصية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.