2007-05-20 • فتوى رقم 13854
توفي والدي ونحن أربع بنات، وليس لنا غير البيت الذي نسكن فيه، واذا بعنا البيت لتوزيع الإرث فليس لنا مكان نذهب إليه.
وموردنا بعد وفاة والدي هو من تقاعد والدتي وراتب اختي الذي يكفينا دون زيادة أو نقصان.
فهل يحق لعمي ان يرث معنا، مع العلم أن والدي كان دائما يقول بأن البيت للبنات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان عمك وارثاً شرعاً، بأن لم يكن له حاجب كالولدالذكر للميت(وهو الأخ بالنسبة لكم) فإنه يستحق نصيبه من البيت، ولا عبرة بقول والدكم: البيت للبنات، لأنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، فإذا أجازوه نفذ ما أوصي به وإلا فلا، فإن لم يرض عمك بوصية والدك هذه، فالأمر في ذلك إليه وهو صاحب الحق فيه، وبإمكانكم الانتقال إلى بيت أقل ثمناً، وإعطاء عمكم نصيبه إن أبى إلا المطالبة به، إلا أن يكون والدكم قد ملككم البيت قبل وفاته وسلمه إليكم وهو صحيح معافى، أو سجله باسمكم رسميا، ففي هذه الحال يكون البيت لكم وحدكم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.