2007-04-17 • فتوى رقم 13706
السلام عليكم
قبل أن يتوفى أبي من 20 سنة (كان عمري 4 سنوات، وأختي سنها 11، وأخي سنتان)، وهبني قطعة أرض، ولم يهب لأخي وأختي، وقد ترك أملاكاًأخرى قد قسمت بالشرع على الورثة.
أما الآن كبرنا، فهل يجب علي أن أقسم الأرض بيني وبين إخوتي حسب الشرع، أم علي أن أرجع الأرض إلى جميع الورثة، أنا وأخي وأختي وأمي وجدي، وورثاء جدتي وهم: أعمامي وعماتي، مع العلم أن أخواي أعلموني أنهم في غير حاجة إلى نصيبهم من قطعة الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس لأحد استرداها منه بعد ذلك، أما إذا لم يتسلمها في حياة الواهب، أو كانت وصية له بعد موته وليست هبة، فتكون موقوفة على موافقة باقي الورثة، البالغين العاقلين، فإن قبلوا بها نفذت وإلا بطلت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.