2007-04-08 • فتوى رقم 13353
هل يجوز أن يكتب المورث شقة الزوجية لزوجته، ويحجب بقية الورثة من ميراثهم الشرعى فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس له ولا لغيره استرداده بعد ذلك، لكن يكره تخصيص أحد الأولاد بشيء بقصد حرمان الآخرين.
هذا إذا كانت الهبة في حال الصحة، أما إذا كانت الهبة تمت في حال المرض مرض الموت فتنفذ في الثلث فقط دون باقي التركة إذا كان الموهوب له من الغرباء، فإن كان من الورثة توقفت كلها على موافقة الورثة الباقين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.