2006-01-16 • فتوى رقم 1331
فضيلة الشيخ نفعناالله بعلمكم وبارك فيكم
ماحكم الإشهاد علي الطلاق في الوقت الذي يوجب فيه ولي الأمر إشهار الطلاق عند المأذون إذا أخذنا في الاعتبار إمضاء عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث مرة واحدة بعد أن تغيرت ظروف المجتمع، و جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإشهاد على الطلاق ليس واجبا، ولا شرطا لوقوع الطلاق، لإطلاق حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) رواه ابن ماجة وغيره، دون اشتراط إشهاد أو غيره،
فإذا طلب ولي الأمر إشهاره وجب اشهاره تنفيذا لأمر ولي الأمر، فإذا لم يشهر يعاقب صاحبه، ولكن الطلاق واقع على كل حال لما تقدم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.