2007-04-25 • فتوى رقم 13232
السلام عليكم
شاركت قريباً لي في محل تجاري، وقمنا بشراء المحل كلانا، لكن كانت لي الحصة الأكبر في ثمن المحل، أي ما يقارب الثلاثة أرباع, أما شريكي فقد شاركني بربع ثمن المحل وتعبه، وقد اتفقنا على أن نقسم الأرباح بالنصف.
فلما قررنا إنهاء الشركة وبعنا المحل, قام شريكي بتقسيم ثمن المحل بالتساوي كما كان لكل واحد, وكما هو معلوم فقد ربحنا عندما بعنا المحل، فقام شريكي بتقسيم الربح أيضا بالتساوي (ربح ثمن المحل) هل هذا التقسيم حرام؛ ألا يجب أن آخذ الحصة الأكبر من ربح ثمن المحل (بما أني كنت مشاركا بالحصة الأكبر)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليكما بعض تصفية المحل وبيعه كله، أن يأخذ كل منكما راس ماله الذي دفعه من مجموع قيمة المحل المباع، ثم تقتسمان الباقي بينكما نصفين حسب الاتفاق.
والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.