2007-04-14 • فتوى رقم 13070
امرأة عجوز، لا تملك سوى 100 جرام من الذهب، تريد أن تكتب وصية بـ 100 جرام الذهب لابن أخيها؛ لأنه يخدمها، وبعد أن سامحها أخوها، ولا يريد شيئاً من ميراثها، ولها أخت وأولاد وبنات أخت متوفية, هل تجوز وصيتها لولد أخيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فوصيتها لابن أخيها بكل مالها صحيحة، وبعد وفاتها يسأل ورثتها عن ذلك، فإن وافقوا نفذت كلها له، وإن رفضوا الموافقة فيأخذ الثلث فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.