2006-01-13 • فتوى رقم 1287
أستاذي الفاضل:
1- قال رجل: (علي الطلاق) ولديه أربع زوجاتٍ، ولم يحدد في طلاقه إحداهن، فأيهن تطلق؟
2- هذا الرجل نفسه عقد على امرأتين بعقدٍ واحدٍ، وفي لحظةٍ واحدةٍ، فأيهن تطلق في هذه الحالة؟
أرجو التفصيل في كلا الحالتين، وذكر حالاتٍ أخرى مشابهةٍ إن أمكن.
مع الشكر الجزيل، وإرسال الرابط أو رقم الفتوى كي أستطيع إيجادها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيخير هذا الرجل بين زوجاته ليوقع الطلاق على إحداهن، وأيها يختارها تطلق ويبقى الباقيات على ذمته، وإذا رفض الاختيار طلقن جميعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.