2007-04-04 • فتوى رقم 12638
- ما الحكم في سيدة عندها إرث وتود أن تعطي أحد الورثة مبلغاً زائداً عن حقه في الإرث?
- وما حكم سيدة ليس لها أبناء وأقاربها الورثة لا يسألون عنها ولا يطمئنون عليها، وتود التصدق بكل إرثها ومالها في مستشفىً خيري?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
- فلا بأس بأن تعطي هذه المرأة بعض أهلها من مالها أكثر من بعض إذا كان لذلك ما يبرره مثل زيادة فقر أو تقوى أو...،
- لها أن تنفق كل مالها على طرق البر في حياتها، أما إذا أوصت بها للبر بعد موتها ولها ورثة فتنفذ الوصية في ثلث مالها فقط، والباقي للورثة، ولهم إنفاذ الوصية كلها بعد وفاتها برضاهم إذا كانوا عاقلين بالغين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.