2007-04-06 • فتوى رقم 12568
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن أربع أخوة من البنات وقد أوصت والدتي قبل وفاتها بنحو عام كامل أن تقسم الذهب الخاص بها علينا وعلى اثنين من أحفادها من بنات البنات الأكبر، وبعد الوفاة تمت القسمة بيننا كما أوصت، ولكن هنا السؤال: فلقد تم وزن الذهب ووجد أن اثنين من البنات وبناتهم أكثر من الاثنتين الأخروين بالنسبة المالية، فهل يجوز شرعاً هذه القسمة وهو ذهب خام كما كان على حالته أم يجوز على الاثنتين اللتين أخذتا أكثر من الآخرين أن يعطوهم ذهب بنات البنات الأكبر، وهكذا يكون الذهب بالتساوي؟
ولكم جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أن والدتك ماتت، فما أوصى به لبناتها غير نافذ لأنه لا وصية لوارث إلا أن يجيزه الورثة، فإذا أجازوه نفذ ما أوصت به في حدود ما أجازوه، وبكامل رضاهم واتفاقهم، وإلا فلا تنفذ، أما وصيتها لبنات بناتها فنافذة في حدود ثلث التركة، لأنهن غير وارثات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.