2006-01-11 • فتوى رقم 1254
بسم الله الرحمن الرحيم:
الشيخ الفاضل: حياك الله وبعد: أنا استاجرت فندقاً من صاحبه، والفندق يشمل علي غرفٍ وشققٍ ودكاكين ومكنة كهرباء، والسؤال هو أني قمت باستحداث مركزٍ للاتصالات في صالة الفندق، حيث أنها واسعةٌ، وقمت بتوصيل الكهرباء من المكنة المذكورة إلى فندقٍ آخر يخصني، ولكن راعي الفندق قام يعارضتي، ويريد فسخ العقد، مع العلم أن مدة العقد 12 عاماً، فهل له الحق في منعي من الاستثمار الذي ذكرته؟ مع العلم أني ضامنٌ له كل شيئٍ في الفندق، ومنها المكنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يحق له منعك من استثمار الفندق بكل أشكاله المهتادة ف يالعرف، بشرط عدم إلحاق الأذى بالعين المستأجرة، ولا يحق له فسخ العقد إلا أن تنتهي مدته، لأن من شروط الفسخ قبل نهاية المدة اتفاق الطرفين على ذلك، إلا أن يشرط عليك في أثناء العقد أن لا تفعل ذلك وترضى أنت بهذه الشروط، فليس لك مخالفة الشرط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.