2007-04-02 • فتوى رقم 12506
رفعت دعوى طلاق ضد زوجي، ولي منه ابنة عمرها ٥ سنوات؛ هل يحق لي أن آخد منه مالاً لأنفق منه على ابنتي، علماً أن ماله مختلط، فيه جزء حلال وجزء حرام؟
أفيدوني، جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أخذ نفقة ابنتك من مال مطلقك، لأن الحرمة في ذمته وليست في ماله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.