2006-01-10 • فتوى رقم 1242
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شيخي العزيز، هل يجوز لي الصلاة في المنزل حاضراً، علماً بأنه ليس لدي عذر في عدم الذهاب للمسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالصلاة صحيحة عند ذلك ، ويسقط عنك الفرض بأدائها ما دامت كاملة بأركانها، وذلك لما ورد في الحديث الشريف:
" أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ".رواه البخاري.
فالصلاة جائزة في أي مكان، لكن لا يجوز ترك الصلاة في المسجد، ولا ترك الصلاة في جماعة دون عذر، فقد ورد في الحديث الشريف أيضاً:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) رجل أعمى، فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: "أتسمع النداء بالصلاة؟"، قال: نعم. قال: "فأجب". (رواه مسلم).
قال ابن قدامة: وإذا لم يرخص للأعمى الذي لا يجد قائداً، فغيره أولى. (المغني3/6).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" متفق عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.