2007-04-02 • فتوى رقم 12415
ما تعريف سلس البول، وما حكم الصلاة لمن هو فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
صاحب السلس: هو الذي لا يستمسك بوله مقدار الطهارة والصلاة، فإذا كان كذلك عد معذورا، والمعذور يكفيه أن يتطهر ويتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، فإذا فعل ذلك عد طاهرا ومتوضئا طوال الوقت، مهما نزل منه من البول، وله أن يصلي في الوقت الصلاة المكتوبة والنافلة، فإذا خرج الوقت انتقض وضوؤه وعليه الوضوء من جديد، وهكذا في كل الصلوات، إلى أن يشفيه الله تعالى، فإذا شفي عاد الحكم الأصلي في حقه، فيكون كغيره، فيتوضأ كلما تبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.