2006-01-10 • فتوى رقم 1226
ماحكم الشرع فيمن قال لزوجته: أنت محرمةٌ علي كظهر أمى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا نويت بقولك هذا الطلاق وقع به على زوجتك طلقة، وإن لم تنو الطلاق كان ظهاراً، والظهار ينحل بالكفارة قبل الرجوع للزوجة، وهي صيام ستين يوما متتابعة، فإن عجزت عن ذلك فإطعام ستين مسكينا او كسوتهمم، فإذا فعلت ذلك حلت لك زوجتك ولم تحسب عليك طلقة، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (المجادلة:3-4) .
.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.