2007-03-28 • فتوى رقم 12151
قام والدي بتقسيم تركته، فقسم على أولاده ما يملك قبل أن يعمل معه أبناؤه، أما ما امتلكه بعد عمل أبنائه معه، فلم يدخله في القسمة، مع العلم أن أبناءه قد عملوا معه برأس ماله، أي أنه لم يعط البنات إلا من رأس ماله فقط، فما حكم ذلك؟ أرجوكم الرد على الإيميل [email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن تقسيم التركة حال الحياة هو هبة نافذة إذا صدرت من الإنسان العاقل البالغ الرشيد، فإذا تسلمه الموهوب نفذت الهبة، لكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده أو أحدهم بقصد حرمان الآخرين من غير مبرر، وعليه المساواة بينهم في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه أو قامت تجارته على يديه، وأما المال الذي لم يقسم، إذا توفي المورث فهو تركة يوزع حسب جدول الميراث الشرعي، إذا لم يتصرف به حال حياته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.