2006-01-09 • فتوى رقم 1184
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
شكراً فضيلة الشيخ على سرعة الإجابة جزاك الله خيراً، كما نعرف أن عدة المرأة المختلعة هي حيضةٌ واحدةٌ، فما عده المرأة التي طلقها زوجها طلقةً ثالثةً، علماً بأن الطلقة الثانية كانت وهي حائض؟
مع جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخلع نوع من الطلاق، وعدة المرأة المختلعة من زوجها هي عدة المطلقة منه تماما، وهي ثلاث حيضات إذا كانت ممن يحيض، وثلاثة أشهر لمن لا تحيض لصغر سن أو كبر سن، هذا ما لم تكن حاملا، أما الحامل فعدتها وضع حملها مهما كانت المدة، قصيرة أو طويلة، والعدة تبدأ من تاريخ الخلع أو الطلاق، وعدة المطلقة مرة واحدة كعدة المطلقة ثلاثاً، أما عن الطلاق في الحيض فهو ما يسمى بالطلاق البدعي، وهو محرمٌ لكنه يقع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.