2006-01-08 • فتوى رقم 1181
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الأول هو: لو طلق الزوج زوجته طلقة ثالثة، فهل له أن يراجعها في فترة العدة، أم تحرم عليه لحين زواجها بآخر؟ والسؤال الثاني، هل يقع الطلاق في الحيض؟
جزاكم الله خيرا وكل عام وأنتم بخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلقة الثالثة تقع بها البينونة الكبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وبالتالي ليس له مراجعتها لا في العدة ولا بعد العدة، لأن المراجعة خاصة بالطلاق الرجعي.
وأما بالنسبة للطلاق في الحيض فيقع عند جماهير الفقهاء مع الحرمة .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.