2007-03-26 • فتوى رقم 11674
السلام عليكم
سيدي الفاضل: هل ينقض نزع الخفين بعد المسح عليهماالوضوء؟
وما حكم الصلاة بالقفازين؟
حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ينتقض المسح على الخفين بنزعهما أو نزع أحدهما، فإذا تم النزع وجب غسل الرجلين إذا لم ينتقض وضوؤه، ويجب عليه إعادة الوضوء مع غسل الرجلين إذا انتقض وضوؤه.
ويفضل أن يظهر الرجل كفيه في الصلاة ولا يجب ذلك، فلو لبس القفازين في الصلاة جاز مع شيء من الكراهة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.