2007-03-27 • فتوى رقم 11665
السلام عليكم
تمتلك أرملة من ميراث أبيها ثلاث قطع من الأرض الصالحة للزراعة، وكلها مسجلة باسمها، واليوم وهي في السبعين من العمر تريد أن تعطي القطع الثلاث لأحدأولادها الثلاثة، وتحرم منها الباقيين.
فهل يحق لها ذلك، أم لا بد من تقسيمها على الثلاثة؟
أفتونا مشكورين، وزادكم الله رفعة في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده أو أحدهم بقصد حرمان الآخرين من غير مبرر، وعليه المساواة بينهم في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
هذا إذا كانت الهبة حال صحته،أما إذا كانت الهبة تمت في حال مرضه مرض الموت فتنفذ في الثلث فقط دون باقي التركة إذا كان الموهوب له من الغرباء، فإن كان من الورثة توقفت كلها على موافقة الورثة الباقين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.