2007-03-23 • فتوى رقم 11575
أملك مكتباً عقارياً، فهل عندما أقوم بعقد رهن لشقة للسكن بين طرفين أقع بالإثم، علماً أني أحصل على عمولة المكتب من الطرفين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرهن من عقود التوثيق وليس من عقود المعاوضات، ولهذا فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بدار الرهن؛ لأنه مقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أن المرتهن إذا دفع للراهن أجرة تساوي أجرة المثل، ولم يكن ذلك مشروطا في عقد الرهن، فلا مانع منه، ولا يجوز بأجرة رمزية أقل من أجر المثل.
وحكم المساعدة في إجراء هذا العقد حكم العقد نفسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.