2006-01-07 • فتوى رقم 1156
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لي قريبةٌٌ تريد أن تعرف ماهو نصيب ابن أختها الشقيقة الوحيدة المتوفاة، مع العلم أنه الوريث الوحيد لأمه، وهل يمكن أن تهب شيئاً من أملاكها لقريبٍٍ لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يمكن بيان ميراث ابن ا لبنت إلا بعد بيان الورثة الآخرين للميت، أما الوصية له فصحيحة إذا لم يكن وارثا، فإن كان وارثا فتصح الوصية له إذا وافق عليها الورثة البالغون العاقلون بعد وفاة المورث، وإلا بطلت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.