2006-01-07 • فتوى رقم 1153
أريد استئجار آلية معينة لمدة أربع (4) سنوات، على أن أدفع للمؤجر أقساطاً شهرية، وعند انتهاء آخر قسط - يعني بعد انتهاء السنوات الأربع - يخيرني بين أن أمتلكها وأدفع عشرة بالمئة10% من قيمتها، أو أن أتركها، فهل يجوز لي امتلاكها بدفع هذه العشرة بالمئة أم أنها تعد ربا محرما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أجاز هذا العقد كثير من الفقهاء المعاصرين، وأنا أرى رجحان فساده، لأنه عقدان في عقد، وقد نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عقدين في عقد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.