2007-03-23 • فتوى رقم 11478
خالتي توفي زوجها وعنده خزانة، وقد قال لها: إن ما داخل هذه الخزنة هو لها وحدها بعد موته، وبعد وفاته أولادها يرفضون أن تكون لها بقولهم: لا وصية لوارث، علماً أن والدهم قد أبقى كل أملاكه الباقية توزع بينهم شرعاً، فهل ما داخل الخزنة حلال لها أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، فسمعته يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ ألا لا وصية لوارث).
فلا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، فما أوصى به الزوج لزوجته غير نافذ، فإذا أجاز الورثة الوصية بعد وفاته وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا، أما إذا كان قد وهبها في حياته ما في الخزانة وسلمه إليها فهو ملكها وليس وصية لها فلا يحتاج إلى موافقة أحد من الورثة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.