2007-03-05 • فتوى رقم 10960
السلام عليكم
دون أن أطيل عليكم, لي سؤال في ما يخص شراء البيت بواسطة القروض الربوية.
أقطن بفرنسا منذ أكثر من سنتين, وأسكن بيتا يتكون من حجرة واحدة, ولي طفل في شهره 17, وإلى حد الآن لا أستطيع إيجاد بديل لهذا البيت إلا الشراء, وإلى حد الآن إني متردد, هناك من يقول جائز وهناك من يقول لا يجوز, فجزاكم الله خيراً, أفتوني في هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري البيت ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعك إياه بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة -وهو أمر مستبعد- فلا مانع من ذلك، وإذا كان المشتري أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضا بفائدة أويشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد، فلا يجوز، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279].
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وليس تأمين مسكن مملوك من ذلك مع القدرة على الاستئجار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.