2007-03-01 • فتوى رقم 10792
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كيف أخرج الزكاة عن الّّذهب؟
مع العلم أني لا أملك المال لإخراج الزكاة، فالذهب الذي عندي هو هدية من زوجي وأمي وأختي وخالتي، ولا أدري متى تجب الزكاة فيه؟
في بلدنا المغرب نتعامل بالدرهم، أرجو أن تشرح لي يا حضرة الشيخ كيف أخرج الزكاة بالدرهم.
جزاكم الله ألف خير على الإجابة القيمة التي تشفي صدورنا، جعلها الله في ميزان حسناتكم في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر -وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخرا للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2.5%، وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.