2007-02-26 • فتوى رقم 10724
ما قولكم في زكاة غلَّة العمارات والمساكن التي يصرف أهلها إيجارها الشهري، ولا يبقى منه شيءٌ يحول عليه الحول، علماً بأن قيمة الإيجار أكثر من النصاب بكثير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه الغلة لا زكاة فيها إن لم تبلغ النصاب ويحول الحول عليها مع باقي الأموال الزكوية التي يملكها المرء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.