2007-02-25 • فتوى رقم 10685
ما الحكم في التي لم تصل ثلاثة أيام لأنها حسبت أنها في الأيام المعذورة فيها عن الصلاة، ولكن بعد مراجعة الطبيبة تبين أن سبب النزف هو اختلال في الهرمونات، فهل تقضي هذه الأيام أم تدفع كفارة، أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الدم في موعد حيضك واستمر ثلاثة أيام فأكثر فهو حيض، وتعفين فيه من الصلاة ولو كان بسبب الهرمونات، أما إذا كان في غير موعد حيضك ولم يستمر ثلاثة أيام فأكثر فهو استحاضة، وعليك قضاء الأيام التي فاتتك فيه مع الاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.