2007-02-24 • فتوى رقم 10659
هل تجوز الصلاة خلف إمام مسبل ثيابه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن قصر ثوبه اقتداء بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجر على ذلك، ومن أطاله، فإن قصد الخيلاء أثم، وإن لم يقصد الخيلاء فلا إثم عليه إن شاء الله تعالى.
وكل مسلم يشهد الشهادتين، ولا يفعل ما يخرجه عن الدين من المكفرات تجوز الصلاة وراءه ما دام عالماً بأحكام الصلاة من فروض ومبطلات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.