2007-02-23 • فتوى رقم 10605
غضبت من بنتي غضباً شديداً لأنها قالت: إنها لا تحب المدرسة، وكنوع من التهديد لها قلت لأمها: علي الطلاق بالثلات ماهي رايحة المدرسة، وطبعاً لا أقصد مطلقاً طلاق أمها، وهي أول مرة في حياتي استخدم هذا اللفظ, أفيدونا ما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الطلاق طلاق معلق على شرط، فإذا خالف المعلق عليه الشرط تطلق زوجته منه عند جمهور الفقهاء، وبعض الفقهاء يقول لو قصد المطلق بذلك المنع وليس الطلاق فلا تطلق بالمخالفة، ولكن يلزمه بالمخالفة كفارة يمين، وعليه كثير من اللجان الفقهية، والراجح عندي الأول.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
وعليك أن تتجنب هذا الحلف في المستقبل، ولا تحلف به أبداً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.