2007-02-22 • فتوى رقم 10563
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي: بالنسبة للمعتمر أو الزائر لبيت الله الحرام، أو المقيم في مكة عند دخوله المسجد الحرام، هل هناك صلاة قبل الطواف للمعتمر كتحية مسجد؟
والمتردد كثيراً للمسجد: هل عليه الطواف في كل مرة، أم صلاة ركعتين تحية المسجد كافية؟
أفيدونا، جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ تحيّة المسجد الحرام الطّواف للقادم لمكّة، سواء كان تاجراً أو حاجّاً أو غيرهما، وركعتا تحيّة المسجد الحرام تجزئ عنهما الرّكعتان بعد الطّواف.
إلاّ إذا كان للدّاخل فيه عذر مانع كشدة الزحام، فيصلّي ركعتين إن لم يكن وقت كراهة.
وإذا خاف فوات المكتوبة أو جماعتها، أو الوتر، أو سنّةً راتبةً قدّمها على الطّواف، إلاّ أنّه لا تحصل بها تحيّة المسجد الحرام، بخلاف سائر المساجد.
وأمّا المكّيّ الّذي لم يؤمر بطواف، ولم يدخله لأجل الطّواف، بل للصّلاة أو لقراءة القرآن أو للعلم، فتحيّة المسجد الحرام في حقّه الصّلاة، كتحيّة سائر المساجد.
ونصّ أحمد على أنّ الطّواف لغريب أفضل من الصّلاة في المسجد الحرام.
وعن ابن عبّاس: أنّ الطّواف لأهل العراق، والصّلاة لأهل مكّة، وإليه ذهب عطاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.