2007-02-06 • فتوى رقم 10428
السلام عيكم
أنا فتاة أعمل في مجال لا يسمح لي فيه بارتداء الحجاب الشرعي، عملت فيه استجابة لرغبة والدتي التي لا تهتم لأمر الحجاب والتدين والزواج.
ومعي شهادة تسمح لي بعمل آخر أتحجب فيه، لكنه غير مضمون حاليا.
إذا استقلت لأتحجب وأعمل عملاً مناسباً لي كامرأة مسلمة، وعصيت والدتي التي كل همها حاليا المال وأمور تخالف الشرع، هل اعتبر عاقة، خاصة أنها تتهمني بهذا لعدم خضوعي لطلباتها اللاشرعية واللا إنسانية؟
أنقذوني بحكم الشرع في هذا، جزاكم الله عني وعن هذه الأمة كل خير، كما أرجو منكم الدعاء لوالدتي بالهداية.
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلبس الحجاب واجبٌ على المرأة البالغة بالحيض أو بالسن العاقلة أمام الرجال الأجانب عنها، سواء في ذلك مكان العمل أم الجامعة أم غيرها.
وعليه فلا يجوز لك شرعاً العمل في مكان لا يسمح لك فيه بارتداء الحجاب، وعليك أن تفتشي عن عمل آخر تتمكنين فيه من العمل وأنت بحجابك الشرعي بعيدة عن الاختلاط بالرجال.
ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
ولا تعدين عاقة لأمك إن تركت العمل في المكان الذي لا يسمح لك فيه بارتداء الحجاب، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن عليك أن تحاولي جاهدة إرضاء أمك في غير ما تأمرك به من مخالفة للشرع.
وأدعو الله تعالى أن يهدي أمك، وأن يوفقك لبرها، وييسر لك العمل الذي يناسبك بصفتك فتاة مسلمة متدينة.
وأتمنى لك التوفيق والسعادة في الدارين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.