2006-01-04 • فتوى رقم 1039
أمرأةٌ نفساء، وبعد الأربعين يوماً انقطع عنهاالدم، فاغتسلت وبدأت بالصلاة، وبعد أسبوعٍ رجع إليها الدم، واستمر حتى الستين، فما حكم الصلاة التي صلتها؟ وهل عليها إثم في ذلك؟ جزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بعض الفقهاء يجعل نهاية مدة النفاس أربعين يوما، وبعضهم يمدها إلى الستين يوما، فعلي المذهب الأول صلاتها صحيحة ومأجورة عليها، وعلى المذهب الثاني هي باطلة ولا إثم عليها فيها لوجود الاختلاف بين الفقهاء في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.