2006-01-04 • فتوى رقم 1034
السلام عليكم ور حمة لله:
أرجو منكم الجواب على الأسئلة التالية:
1-حكم المحاماة، وإذا كان الأصل في الإنسان البراءة، فهل يجوز الدفاع على شخصٍ اتهم؟ خاصةً وأن هناك بعض الأفعال عقوبتها في الشريعة أخف من عقوبتها في القانون الوضعي .
2-حكم تولي قضاءٍ في ظل غياب تحكيم الشريعة.
3-باعتبار أن الشر يعة جاءت بأحكامٍ عامةٍ، وأنه في العصر الحالي ظهرت بعض المستجدات، مثل القانون البحري والجوي والإ دراي والدولي، فهل يمكن الاستفادة منها؟ باعتبار أنها لم تعرف عند المسلمين بهذا التوسع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجوز لك أن تعمل محامياً، ولكن بشرط أن تنوي الأمانة في العمل، ويجوز لك الدفاع عن المتهم إن غلب على ظنك أنه بريئٌ، ولك أن تدافع عن الظالم كي لا يحكم بأكثر مما ظلم، لا لمنع المحاسبة له، أما دفاعك عنه مع علمك أنه على باطلٍ لتبرئته فهو حرامٌ.
ويجوز لك تولي القضاء بشرط أن تعمل بنية إظهار الحق، وأن تحاول الحكم بالشريعة الإسلامية كلما سنحت لك الفرصة بذلك.
ولا مانع من الأخذ ببعض القوانين المستجدة إن رضي بها السواد الأعظم من العلماء، ولم تكن مخالفةً لأي حكمٍ من أحكام الشريعة الإسلامية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.