2007-01-28 • فتوى رقم 10258
أرجو توضيح معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم(لا وصية لوارث)، وهل يشمل هذا الحكم أبناء الابن مع وجود أبيهم، أو أبناء الأخت مع وجود أمهم وما شابه ذلك، أي هل تجوز الوصية لوريث الوارث؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل عل] لعابها، فسمعته يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ ألا لا وصية لوارث).
فلا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، فإذا أجازوا الوصية بعد وفاته وكانوا عاقلين راشدين مختارين جازت مهما بلغت، ونفذت، وإلا فلا.
وابن الابن مع وجود والده أو عمه، وأبناء الأخت مع وجود أحد من أصحاب الفروض أو العصبات غير وارثين، فتجوز لهم الوصية ولو كانوا ورثة للوارثين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.