2007-01-25 • فتوى رقم 10205
حدثت مشادة كلامية بيني وبين زوجتي منذ فترة، وقلت لها باللفظ: "تحرمي علي مثل أمي وأختي" ومن وقتها ونحن نعيش في بيت واحد كأصدقاء لا أكثر.
أريد أن أعرف ما حكم الشرع في هذه الحالة، وهل يعتبر هذا اللفظ موازيا للطلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا نويت بما قلت الطلاق فهو طلاق.
وإذا لم تنو به الطلاق فهو ظهار، وكفارة الظهار هي صيام ستين يوم متتابعة قبل أن تقربها مرة ثانية، فإن قربتها قبل التكفير أثمت، وإن أفطرت يوما واحدا قبل إتمام الستين يوما فعليك البدء بالصيام من الأول، فإذا عجزت عن الصوم فعلا لمرض مثلا فعليك إطعام ستين مسكينا، أي تدفع لكل واحد منهم قيمة صدقة الفطر، ولا تدفع الكفارة كلها لرجل واحد، وذلك لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (المجادلة:3-4).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.