2007-01-24 • فتوى رقم 10140
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.
جزاكم الله خيراً على ما تقدمون من جهد ووقت، جعله الله في ميزان أعمالكم.
لدي موضوع أتمنى أن أجد الحكم الشرعي فيه, والموضوع أن أحد أقربائي حدث معه
حادث مروري, وذهب ضحية الحادث اثنان من أصدقائه كانا برفقته في السيارة التي
كان يقودها, ويقال: أنه كان في حالة "سكر" دون وجود أي دليل على ذلك، ولم يذكر ذلك في أي تقرير -سواء المرور, أو الأدلة الجنائية-, ولكن استناداً على أن الشخص مبتلى بهذه العادة "شرب الخمر", وأصدرت المحكمة بحقه صكوك
دية يدفعها عن المتوفين في سبيل خروجه، وكانت الدية عبارة عن 100 ألف ريال لكل صك، يعني 200 ألف ريال سعودي, وطلب جمع المبلغ من الأقرباء, وهناك من الأقارب من حرم الدفع لهذا الشخص بحجة أنه كان في "حالة سكر "، لذلك يرى أنه لا يجوز الدفع عنه شرعاً, وأنا من الذين دفعوا جزءا من هذه الدية, فما حكم من دفع لهذا الرجل شرعاً؟
أرجو أن أجد الرد، ويكون مدعما (بالقرآن –السنة – الاجتهادات).
وجزاكم الله عنا كل خير.
أخوكم: أبو فهد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا قتل خطأ، أو بالتسبب، وتجب فيه الدية، فإذاأصبح سائق السيارة مدينا بها وكان فقيرا لا يستطيع دفعها، كان من الغارمين الذين تحل لهم الصدقات، ولو كان في اصله شارب خمر، ويؤجر كل من ساعده في دفع هذا المبلغ إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.