2007-01-22 • فتوى رقم 10138
بعد 20 عام، وبعد تحليل الحمض النووي أكتشفت أن ابنى الأصغر ابن غير شرعي، وأعلمت أره زوجتى بذلك، وطلقت زوجتى، وأنا على علم بوالد ابن زوجتي الذي أنجبته من الزنا، فهل ألاعن زوجتى وأسقط نسب الولد، أم أتركه يحمل اسمى ولا أضمه؟
للوصية: أنا لا أكره هذا الولد، فقد كان ابناً مطيعاً، ولكن عندما علمت بذلك بدء يعادينى، ورفع قضيه نفقة، وحاول حبسى عندما لم أدفع نفقته، وسلب شقتى بمعاونة أمه، أنا لا أريد له الضرر، وأجد له المبررات، ولكن شرعياً: ما هو الواجب عمله؟
وشكراً، أنا فى حيرة شديدة، فأرجو الأهتمام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
من حيث الظاهر هو ابنك شرعا، ولا يجوز لك نفيه ولا ملاعنة أمه، وهو أحد ورثتك بعد وفاتك، ولا طريق لمنع نسبه عنك، فلا داعي لمعاداته والإضرار به، وأمر امه متروطك إلى الله تعالى، فهو أعلم بخفايا الأمور.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.