2007-01-20 • فتوى رقم 10132
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طلق اخ زوجي زوجته، وهى حامل فى شهرها التاسع، ويقال هنا فى السودان: إن طلاق الحامل لا يقع، فهل هذا صحيح؟
أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق يقع من الزوج على زوجته إذا استوفى شروطه، سواء كانت حاملا أو حائلا أو حائضاأو طاهرة على سواء، عند جماهير الفقهاء. وعليها العدة، وعدتها وضع حملها، مهما كانت المدة طويلة أو قصيرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.