2007-01-20 • فتوى رقم 10123
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الدكتور المحترم، أدامك الله معيناً لنا، وبعد:
لدي استشارة قانونية وشرعية في آنٍ واحد، بحكم كونك قد درستنا مادة الأحوال الشخصية في كلية الحقوق بحلب.
لدي موكل توفي ابنه، ولديه حفيد في حضانة زوجة ابنه المتوفي، وبحكم كونه الولي الجبري عليه بحكم القانون، وكونه الوصي عله بموجب قرار قضائي، تقدمنا بطلب للقاضي الشرعي لتمكين الجد من رؤية حفيده مرة في الإسبوع، إلا أن السيد القاضي رد الطلب، وسمح له برؤيته مرة في العام، مستنداً إلى أن الجد من حقه رؤية حفيده مرة في العام، استناداً للمشهور في المذهب الحنفي، متجاهلاً وفاة والد المحضون، وأن الجد هو الولي الجبري، وفي هذا ضرر محقق للمحضون، وحرمان للجد من رؤية حفيده من ابنه الوحيد، ولقد بحثت لرأي فتوى أو رأي فقهي في ذلك لإبرازها للقاضي، فأعنا أعانك الله.
ولك مني كل التقدير والمحبة والامتنان والعرفان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالجد أب الأب ولي بحكم الشرع على مال حفيده ونفسه، من غير حاجة إلى حكم قضائي بذلك، وله بل عليه النظر إلى حفيده ومراقبة أحواله بين الفينة والفينة كالأب تماما، وهذه الرؤية هي لمصلحة الحفيد كما هي لمصلحة الجد، سواء بسواء، ولذلك لا يجوز التساهل فيها ولا التهوين من أمرها، ولكن لم يحدد الفقهاء لرؤية الأب أو الجد لابنه أو حفيده عند حاضنته زمنا معينا، بل تركوا ذلك لرأي القاض، فربما تكون كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر... بحسب الحاجة، ولهذا على القاضي أن يتقي الله تعالى في ذلك، ويستشعر أن في هذه الرؤية مصلحة المحضون نفسه، وليس مصلحة الجد فقط، فلا يقلل منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.