2007-01-18 • فتوى رقم 10076
بسم الله الرحمن الرحيم
أرادت زوجتي أن تذهب إلى بيت أهلها في وقت الظهيرة، وأنا رافض، فقلت لها: إن ذهبت فأنت طالق، والقصد هنا المنع والزجر، فذهبت، فهل وقع الطلاق؟
أفيدونا، جزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، تطلق زوجتك به بذهابها عند جمهور الفقهاء.
وبعض الفقهاء يقول: لو قصد المطلق بذلك المنع وليس الطلاق فلا تطلق بالمخالفة، ولكن يلزمه بالمخالفة كفارة يمين، وعليه كثير من اللجان الفقهية، والراجح عندي الأول.
وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.