2007-01-17 • فتوى رقم 10055
لقد أرسلت الفتوى سابقاً ولم تصلني كاملة.
هل إطعام عشرة مساكين بنصف صاع من تمر أو رز، أو أن يدفع عشرة دنانير يكفر به الزوج عن يمينه إذا كان غاضباً وقال لزوجته: إذا فعلت هذا الأمر طالق بالثلاث، وتحرمين علي مثل أمي؟
علماً بأن هذا الأمر ليس بمعصية، بل أمر عادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللاطلاع على الفتوى كاملة، ادخلي للموقع الإلكتروني fatwa.ws واكتبي رقم الفتوى، حيث لا يمكن إرسال الفتوى كاملة فنيا.
وأعيد لك الجواب ثانية:
فهذا طلاق معلق على شرط، فإذا خالف المعلق عليه الشرط تطلق زوجته منه عند جمهور الفقهاء.
وبعض الفقهاء يقول: لو قصد المطلق بذلك المنع وليس الطلاق فلا تطلق زوجته بمخالفته لما حلف عليه، ولكن يلزمه بالمخالفة كفارة يمين، وهو ما عليه كثير من اللجان الفقهية، وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
والراجح عندي الأول، ويستوي في ذلك أن يأذن لها بعد ذلك بالمخالفة أو لا؛ لأن اليمين لا تقبل الحل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.