2007-01-17 • فتوى رقم 10045
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وبعد، سؤالي يتلخص فيما يلي:
زوج كتب لزوجته قبل مماته الثلث من كل ممتلكاته، بحيث كتب في العقد: لك الثلث من كل ممتلكاتي، وذلك من حر كدك وجهدك معي, وهذه الزوجة لها من هذا الزوج ابن وحيد, بعد فترة توفيت الزوجة، ولحقها الابن بعد ذلك، مع العلم أن لهذا الابن إخوة من أبيه الذين طالبوه بتقسيم الإرث، مخبرينه أن الثلث الذي ورثه من أمه لا يجوز له إرثه, فما حكم الشرع والدين في ذلك؟
وجزاكم الله عني كل الخير.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الزوج قد وهب الثلث لزوجته هبة وسلمه إليها، أو سجله باسمها، أو أعطاها إياه قبل وفاته مقابل ما تعبت من أجله، فهو لها، ويكون من بعدها تركة عنها لورثتها خاصة، وإذا أوصى لها به وصية لا هبة ولا مكافاة على عملها، فهو باق على ملك الزوج، ويرثه عنه ورثته كلهم، إلا إذا وافق جميع الورثة بعد وفاة المورث على إنفاذ الوصية، فتنفذ عندئذ بموافقتهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.