2006-01-03 • فتوى رقم 1002
هذه المرأة فهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لأخي الأكبر شقيقة من الرضاع حيث إن والدة أخي هي التي أرضعتهم، ولشقيقة أخي من الرضاع ابنة فهل يجوز لي الزواج من ابنتها؟ وفي حالة لو أن والدة شقيقة أخي هي المرضعة، فهل يجوز لي الزواج من ابنتها؟ علماً بأنه ليس لي أية صلة قرابة من جهة المرضعة أو شقيقة أخي من الرضاع؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كان أخوك الذي ذكرته هو شقيق لك أي أخاك من أبيك وأمك، فأمك هي التي أرضعت أخته، فهي أختك أيضاً من الرضاع، ولا يجوز لك الزواج من ابنتهاسواء رضعت معك أو مع أي من إخوتك الأكبر منك أو الأصغر منك.
أما لو كان أخاك لأبيك فقط، فإن أرضعت أمه هذه الفتاة وهي في عصمة زوجهاالذي هو أبوك، فهي أختك لأبيك، وبنتها بت أختك لأبيك، وهي محرمة عليك، أما إذا أرضعتها قبل زواجها من أبيك، فهي أجنبية عنك وأخت لأخيك فقط، ولا بأس عندها من أن تتزوج من ابنتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.